في إطار دعم الأم العاملة و تعزيز الحماية الإجتماعية للأسرة، تم إصدار القانون رقم 25-08 المؤرخ في 23 محرم 1447 الموافق ل 19 يلوليو 2025. المعدل و المتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983.
المتعلق بالتأمينات الإجتماعية و الذي ينص على إجراءات جديدة و هامة بخصوص عطلة الأمومة، حسب ما جاء في بيان وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، حيث يؤكد هذا التعديل إلتزام السلطات العمومية، بمواكبة التحولات الإجتماعية و الصحية، عبر أليات تشريعية مرنة و عادلة، تستجيب لحاجيات الأسرة، و تكرس مبدأ الإنصاف الإجتماعي و دعم الأمومة كحق أصيل يكفله الدستور و تضمنه قوانين الجمهورية
تعديل عطلة الأمومة الى 150 يوما
مددت التعديلات الجديدة، عطلة الأمومة المدفوعة الأجر بالنسبة للأمهات العاملات الى 150 يوما متتالية، و بتعويض يومي بنسبة 100%، حيث يمكن للأم العاملة بدء هذه العطلة قبل التاريخ المتوقع للوضع ب 42 يوما على الأقل، كما أنه لا يتم تقليص مدة عطلة الأمومة المقدرة ب 150 يوما حتى و إن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للوضع
العطلة قابلة للتمديد 50 يوما في حالات خاصة
يحق للأمهات العاملات المستفدات من عطلة الأمومة، تمديدها الى 50 يوما إضافية بنسبة تعويض يومي 100%، في حال تعذر عليهن إستئناف العامل، لثلاثة أسباب ذكرها بيان الوزارة، و يتعلق الأمر بإصابة المولود بإعاقة، أو تشوع خلقي، و كذا مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا، و في هذه الحالة يحق للأم التقدم بطلب تمديد الأمومة قبل 15 يوما على الأقل من إنتهاء عطلة 150 يوما القانونية
و رفعها الى 165 يوما إضافية حسب صحة الرضيع
كما أضاف البيان أنه و في حال إستمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه، و تطلب رعاية إضافية، يحق للأم إيداع ملف طبي يثبت الحالة الصحية للرضيع، حتى تتمكن من تمديد ثان لعطلة الأمومة تمتد الى 165 يوما إضافيا كحد أقصى دون إنقطاع، بنسبة تعويض 100%، شريطة أن يقدم الملف الطبي قبل 15يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدر ب 50 يوما، و يكون مرفقا بشهادة طبية تؤكد إستمرار حاجة المولود للعناية
